الشيخ الجواهري

270

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فالقول حينئذٍ بوجوب السعي عليه في قضاء الدين بتكسّب وغيره لا يخلو من قوّة ، نعم لا يجب عليه ما كان منه فيه نقص عليه ومنّة [ 1 ] . مع أنّه لا يخلو من إشكال فيما إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة [ 2 ] . [ والمختار ] عدم الفرق [ في وجوب السعي عليه ] بين المكتسب وغيره ، بل وبين اللائق به وغيره في وجه . كما [ أنّ المختار ] [ 3 ] أنّه لا تسلّط للغرماء على استعماله ومؤاجرته المنافية للإنظار وتخلية السبيل وإن وجب عليه هو السعي في قضاء دينه ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ القول في قسمة ماله : ] ( القول ) الثالث : ( في قسمة ماله ) بين غرمائه بعد بيعه [ 4 ] .

--> ( 1 ) البقرة : 280 . ( 2 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 1 . ( 3 ) القواعد 2 : 146 . ( 4 ) التذكرة 14 : 47 .